النص الكامل

قانون تاريخ 24/12/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1)- لكل مالك شخصا حقيقيا كان او معنويا, ان يقيد في سجلات الدوائر العقارية البناء المشيد على عقاره, كل طابق او شقة على حدة كحق مختلف . فتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركا لجميع اصحاب الشقق والطوابق. يعطى هذا القسم المشترك رقما خاصا هو دوما الرقم واحد ويقيد على صحيفة العقار العينية. ويعطى كل طابق او شقة مستقلة رقما متسلسلا اعتبارا من الرقم اثنين وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق او شقة بهذا الرقم مضافا اليه رقم الطابق او الشقة الخاص وتنظم صحيفة عينية اضافية لكل طابق او شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها. 2)- تشمل اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك على الاخص : - الاساس والحيطان الكبيرة. - الحيطان الفاصلة المشتركة والحيطان المعدة للمداخن ولحمل السقف . - الهيكل والحواجز التي تفصل بين الشقق. - مجاري التهوئة لبيوت الخلاء. - ركائز السقوف والقناطر والسقوف والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والمماشي والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين. - اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة.

3)- ان الطابق, في مفهوم هذا القانون, هو كل وحدة مستقلة من البناء غير منقسمة الى شقق. 4)- تكتب ارقام الشقق والطوابق ورقم القسم المشترك بالاحرف الرومانية. 5)- اذا شيد بناء ثان او اكثر على العقار وجب افراز الارض وتخصيص مساحة مستقلة لكل بناء. 6)- يعتبر كل طابق او شقة مؤلفا من الفين واربعمائة سهم. 7)- على طالب او طالبي القيد, اذا جاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة, ان يبرزوا للدوائر العقارية نظاما لادارة البناء موافقا لاحكام الفصل الثاني من هذا القانون ومصدقا من الكاتب العدل وكذلك خرائط البناء, لكل طابق او شقة على حدة. تحفظ الخرائط والنظام في ملف العقار وتربط نسخا منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار. واذا لم يجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة لا يكون وضع النظام والخرائط الزاميا. 8)- يمكن اضافة طابق او شقة على الاقل للقسم المشترك المذكور في الفقرة ( 2 ) وذلك عند القيد في سجلات الدوائر العقارية او بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء '

المادة 1 من قانون تاريخ 24/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243818/article/1/