المادة 14
مادة 14: اذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة او لم يف بتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سند خطي ويحق لمدير الجمعية بعد مرور شهر على تبليغ الانذار ان يراجع دائرة الاجراء وفاقا لاحكام قانون تحصيل الديون الثابتة بالكتاب الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1954 على ان يفصل رئيس دائرة الاجراء بجميع الاعتراضات المقدمة اليه على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة.