النص الكامل

قانون تاريخ 24/12/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق لكل مالك, ضمن شروط النظام المبرز للدوائر العقارية, ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على الا يحول دون استعمال باقي المالكين. ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي. ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك, حتى عند تحديد البناء, وفي كل ما هو ضروري لتآلف وتناسق البناء, وان كان من الاجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها. الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل.

المادة 4 من قانون تاريخ 24/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243818/article/4/