النص الكامل

قانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

المحفوظات العامة هي مجموعة الوثائق والمستندات:

1 - الناتجة عن عمل الدولة التشريعي او التنفيذي.

2 - التي انتجت وتنتج من قبل الادارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية والبلديات واتحادات البلديات.

3 - الناتجة عن عمل اشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام.

4 - الناتجة عن اعمال المحاكم والكتاب العدول.

وتعتبر بحكم المحفوظات العامة كل محفوظات خاصة اقتنتها احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات عن طريق الهبة او الوصية او الشراء وفي هذه الحالات تكون الجهة المستفيدة ملزمة باحترام الشروط التي يضعها المالك الاساسي لهذه المحفوظات لا سيما لجهة اصول حفظها وكيفية الاطلاع عليها.

كما تعتبر بحكم المحفوظات العامة المواد الناتجة عن تطبيق احكام القانون رقم 441 تاريخ 17/8/1995 (تعديل المادة 20 من قانون المطبوعات) المتعلق بالايداع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1613 تاريخ 21/03/2009, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243820/article/3/