المادة 3
المحفوظات العامة هي مجموعة الوثائق والمستندات:
1 - الناتجة عن عمل الدولة التشريعي او التنفيذي.
2 - التي انتجت وتنتج من قبل الادارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية والبلديات واتحادات البلديات.
3 - الناتجة عن عمل اشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام.
4 - الناتجة عن اعمال المحاكم والكتاب العدول.
وتعتبر بحكم المحفوظات العامة كل محفوظات خاصة اقتنتها احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات عن طريق الهبة او الوصية او الشراء وفي هذه الحالات تكون الجهة المستفيدة ملزمة باحترام الشروط التي يضعها المالك الاساسي لهذه المحفوظات لا سيما لجهة اصول حفظها وكيفية الاطلاع عليها.
كما تعتبر بحكم المحفوظات العامة المواد الناتجة عن تطبيق احكام القانون رقم 441 تاريخ 17/8/1995 (تعديل المادة 20 من قانون المطبوعات) المتعلق بالايداع.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1613 تاريخ 21/03/2009, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.