النص الكامل

نظام القضاة نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يرقى القضاة: 1- بالتعيين في وظيفة اعلى مرتبة. 2- بالترفيع الى الدرجة التي تعلو درجتهم. اما قضاة الصلح وقضاة التحقيق وقضاة النيابة فيمكن ترقيتهم في وظائفهم حتى الدرجة الاولى من صنفهم المحدد في الجدول رقم 2 و3 و4

المادة 12 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243821/article/12/