جميع التشريعات

قانون 14/10/1944

نظام القضاة

النوع
قانون
التاريخ
14/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 1, 21/10/1944, ص. 1-10
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/05/1946 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
60
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/10/1944 (نظام القضاة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب ,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون: 1- لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- مجازا في الحقوق. 3- قضى مدة ثلاث سنوات محاميا متدرجا او شغل في القضاء وظيفة كتابية كمساعد قضائي مثل تلك المدة 4- قد وافق مجلس القضاء الاعلى على قبول ترشيحه. 5- قد جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم

المادة 2

مادة 2: يعفى من الامتحان: 1- من شغل لا اقل من خمس سنوات وظيفة مدير العدلية او رئيس دائرة في وزارة العدلية اذا استوفى الشروط المبينة في المادة السابقة. 2- القضاة السابقون الذين نالوا موافقة مجلس القضاء الاعلى. 3- الاساتذة الاصليون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة بعد ان يتخلوا عن وظيفة التعليم بشرط ان يكونوا مارسوا التعليم مدة لا تقل عن خمس سنوات . 4- المحامون الذين مارسوا مهنتهم بدون انقطاع مدة عشر سنوات

المادة 3

مادة 3: يعين القضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية ويحلفون اليمين وفاقا للاصول التي تحدد بمرسوم ويتولون وظائفهم اعتبارا من تبليغهم مرسوم التعيين.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاحد خارج عن الملاك ان يعين في وظيفة اعلى من رتبة قاض الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان يجمع في غرفة واحدة قضاة حكم او قضاة نيابة يربطهم ببعضهم صلة قربى حتى الدرجة الثالثة.

المادة 6

مادة 6:

يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين فيها خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه مرسوم التعيين بدون سبب مشروع.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية والوظائف العامة سواء كانت بالتعيين او بالانتخاب ولا الجمع بينهما والخدمات المأجورة واية مهنة اخرى. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء اكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان ينقل القضاضي بدون موافقته الخطية من مركزه الى مركز آخر ولو كان النقل ترقية الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى. ولا يستفيد من هذه الاحكام: 1- قضاة الفئة السادسة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء خمس سنوات . 2- القضاة الذين حكم عليهم تأديبا بعقوبة اشد من النقد

المادة 9

مادة 9: في مدة الخمس سنوات الاولى من تعيين قضاة الفئة السادسة, ينظر في امر تثبيتهم في السلك القضائي او اخراجهم منه بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى. يتخذ المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تقارير التفتيش المحالة اليه من وزير العدلية وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء, وبعد ان يستدعي القاضي صاحب العلاقة ويستمع اليه حسب الاصول.

المادة 10

مادة 10: ان القضاة الذين لم يثبتوا بمقتضى احكام المادة السابقة يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة براتب تقاعدي او بتعويض صرف وفاقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 11

مادة 11: حددت سلسلة مراتب القضاة ورواتبهم وعددهم في الجدول رقم واحد من هذا القانون.

المادة 12

مادة 12: يرقى القضاة: 1- بالتعيين في وظيفة اعلى مرتبة. 2- بالترفيع الى الدرجة التي تعلو درجتهم. اما قضاة الصلح وقضاة التحقيق وقضاة النيابة فيمكن ترقيتهم في وظائفهم حتى الدرجة الاولى من صنفهم المحدد في الجدول رقم 2 و3 و4

المادة 13

مادة 13: ان القضاة الذين يقضون اربع سنوات في درجة واحدة او في درجة مماثلة ابتداء من- تاريخ تعيينهم او ترقيتهم الاخيرة يرفعون حكما في صنفهم الى الدرجة التي تعلو- درجتهم.

المادة 14

مادة 14: لا يرقى احد من القضاة الى مرتبة قضائية اعلى من مرتبته الا اذا اتم ثلاث سنوات في وظيفته او في ما يعادلها وكان مقيدا في جدول الترقية.

المادة 15

مادة 15: يتولى مجلس القضاء الاعلى وضع جدول الترقية.

المادة 16

مادة 16: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة يرفع الرئيس الاول والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الى وزير العدلية اقتراحاتهما بشأن جدول الترقية بعد استطلاع رأي رؤساء الدوائر ذات الشأن. تقتصر الاقتراحات على ثلث القضاة من كل صنف .

المادة 17

مادة 17: تشتمل الاقتراحات لقيد القضاة في جدول الترقية على بيانات تتضمن نوع الوظيفة القضائية التي يتبين ان القاضي اكثر اهلية لها. يحيل وزير العدلية الى مجلس القضاء الاعلى الاقتراحات المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بملاحظاته.

المادة 18

مادة 18: يجتمع مجلس القضاء الاعلى في النصف الثالث من شهر تشرين الثاني ويضع جدولا بمن يستحق الترقية من القضاة كل حسب فئته ودرجة استحقاقه. وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية في اول كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 19

مادة 19: لكل قاض لم يقيد في جدول الترقية ان يتقدم في الشهر الذي يلي نشر هذا الجدول باعتراضه بطريقة التسلسل الى وزير العدلية الذي يحيله الى مجلس القضاء الاعلى. وهذا المجلس ينظر فيه خلال مدة شهرين ولا يجوز ان يسند الطلب الى الاقدمية فقط. فاذا قبل الاعتراض قيد القاضي المعترض في ملحق لجدول الترقية.

المادة 20

مادة 20: يعمل بجدول الترقية في السنة التي نشر فيها هذا الجدول على ان القضاة الذين لم تشطب اسماؤهم عملا باحكام المادة 27 من هذا القانون يوضعون حكما في الجدول الجديد مع حق الافضلية.

المادة 21

مادة 21: لا تشمل الاحكام المتعلقة بجدول الترقية قضاة الفئتين الاولى والثانية.

المادة 22

مادة 22: ان قضاة الفئة الاولى يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من القضاة المنتمين الى الفئة التي تدنوهم رأسا.

المادة 23

مادة 23: لا يجوز ان يستفيد القاضي الذي يرقى بالاختيار من زيادة في راتبه تفوق درجة واحدة.

المادة 24

مادة 24: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من قضاة الفئة الاولى ومن ثلاثة قضاة من الفئة الثانية يعينون بمرسوم يرأس هذا المجلس الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ويمثل لحكومة المدعي العام لدى هذه المحكمة ويكون له حق التصويت

المادة 25

مادة 25: يحال بمرسوم الى مجلس القضاء الاعلى بصفته مجلسا تأديبيا القضاة الذين يخلون بواجباتهم او يتوانون في وظيفتهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء.

المادة 26

مادة 26: يجوز ان تكف موقتا يد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة 27

مادة 27: العقوبات التأديبية هي: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب 4- التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة 5- العزل. تستوجب عقوبة النقد الشطب من جدول الترقية لمدة سنة, اما كف اليد وتنزيل الدرجة فيحرمان القاضي حق قيده في جدول الترقية مدة ثلاث سنوات .

المادة 28

مادة 28: يؤلف مجلس القضاء الاعلى بصفة كونه مجلسا تأديبيا من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ومن اربعة قضاة من الفئتين الاولى والثانية يعينون بمرسوم. يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى هذا المجلس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف .

المادة 29

مادة 29: للقاضي المحال الى مجلس القضاء الاعلى ان يستعين باحد القضاة للدفاع عن نفسه

المادة 30

مادة 30: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة

المادة 31

مادة 31: تبلغ قرارات مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدلية وهو يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

المادة 32

مادة 32: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو

المادة 33

مادة 33: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف ورقابة وزير العدلية الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء في المحاكم كافة. ينتدب وزير العدلية في بدء كل سنة قضائية عددا من القضاة لتفتيش المحاكم والدوائر التابعة لها او لاجراء تحقيق فيها على ان يكون القاضي المنتدب من رتبة تعلو رتبة القاضي موضوع التفتيش او التحقيق. ويجب ان يتم هذا التفتيش مرة في كل سنة على الاقل. يمكن للقاضي المنتدب ان يستعين في الامور المالية بموظف اخصائي من الدوائر العامة.

المادة 34

مادة 34: تنظم في كل سنة ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوى المستعجلة فقط ويعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.

المادة 35

مادة 35: اذا تعذر حضور احد قضاة المحاكم فلرئيس المحكمة التي ينتمي اليها ان يستنيب قاضيا من المحكمة نفسها يقوم مقامه.

المادة 36

مادة 36: يحق لرئيس محكمة البداية عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من المحاكم الصلحية في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او حاكم الصلح او قاضي التحقيق. اما وزير العدلية فله عدا ذلك ان يقرر سائر ما تقتضيه ضرورة المصلحة من الاستنابات على ان لا تجاوز هذه الاستنابة الشهر الواحد

المادة 37

مادة 37: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. ويمكن ان يقبل في منصب الشرف بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القضاة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشر سنوات وادوا خدمات جلى للقضاء. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المبينة في المادة 385 وما يليها من قانون الاصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين

المادة 38

مادة 38: لا يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من لم يكن: 1- لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- غير محكوم بعقوبة جنائية او جناحية شائنة 3- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم.

المادة 39

مادة 39: يعفى من الامتحان المجازون في الحقوق

المادة 40

مادة 40: يحق ان يشترك في الامتحان: 1- المرشحون الحائزون على شهادة البكالوريا 2- المباشرون الذين مضى على وجودهم في الوظيفة خمس سنوات على الاقل.

المادة 41

مادة 41: يمنع قبول المتمرنين بلا راتب في وظائف المساعدين.

المادة 42

مادة 42: ان عدد المساعدين القضائين وسلسلة وظائفهم ورواتبهم هي محددة في الجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون.

المادة 43

مادة 43: يعين المساعدون القضائيون بمرسوم ويجوز نقلهم عند الاقتضاء بقرار من وزير العدلية.

المادة 44

مادة 44: يرقى المساعدون القضائيون: 1- بترفيعهم الى وظيفة اعلى من وظيفتهم. 2- بترقيتهم الى الدرجة التي تعلو درجتهم مباشرة. وتكون الترقية بالاختيار وزيادة الراتب بعد مدة لا تقل عن السنتين وبناء على اقتراح مجلس المساعدين القضائيين ويجتمع المجلس بدعوة من وزير العدلية

المادة 45

مادة 45: ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجباتهم المسلكية او يسيئون الى كرامتهم الشخصية او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- اللوم 2- حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما 3- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تراوح بين ثلاثة وستة اشهر 4- تنزيل الدرجة 5- العزل. ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو ما عدا اللوم وحسم الراتب على ان لا يعاد المبلغ الذي حسم تنفيذا للعقوبة. كل عقوبة تأديبية ما خلا اللوم تحول دون الترقية مدة سنتين

المادة 46

مادة 46: يمكن ان تفوض عقوبة اللوم وحسم الراتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوما بقرار من وزير العدلية. اما العقوبات الاخرى المبينة في المادة السابقة فيقررها مجلس المساعدين القضائيين.

المادة 47

مادة 47: يؤلف مجلس المساعدين القضائيين من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم لمدة سنة. يقوم قاض من النيابة العامة الاستئنافية بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس بصفة كونه مجلسا تأديبيا

المادة 48

مادة 48: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه

المادة 49

مادة 49: للمساعد القضائي المحال الى المجلس التأديبي الاستعانة بمحام او بمساعدة قضائي مجاز بالحقوق.

المادة 50

مادة 50: عند توقيف المساعد القضائي توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن الوظيفة وتبقى يده مكفوفة حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية, ويتقاضى في هذه الحالة نصف راتبه اذا قضى الحكم بالبراءة يعاد المساعد القضائي الى وظيفته ويستوفي النصف الباقي من راتبه. اما اذا صدر الحكم في جنحة غير شائنة فلا يعاد الى وظيفته الا بعد استطلاع رأي مجلس المساعدين القضائيين ويحق له عند اعادته الى الوظيفة ان يستوفي النصف الباقي من راتبه.

المادة 51

مادة 51: كل حكم لجناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي.

المادة 52

مادة 52: ان المساعد القضائي الذي لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب عاهة جسدية او عقلية خطيرة يشطب من الملاك بناء على موافقة مجلس المساعدين القضائيين.

المادة 53

مادة 53: يعتبر مستقيلا كل مساعد قضائي لا يلتحق بمركز وظيفته في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او يتخلى عن مركزه وذلك بدون ترخيص قانوني او سبب غير مشروع.

المادة 54

مادة 54: مع الاحتفاظ للقضاة المثبتين بمقتضى احكام المادة 36 من القرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 بحقوقهم المكتسبة لجهة رواتبهم في الملاك القضائي السابق لهذا القانون يعين القضاة الحاليون ويصنفون لتأليف الملاك الجديد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية على ان يجري هذا التعيين والتصنيف دون النقد باحكام المواد من 11 الى 24 من هذا القانون.

المادة 55

مادة 55: يحق لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر بناء على طلب وزير العدلية وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1944 صرف القضاة الذين يثبت عجزهم الصحي او عدم كفاءتهم المسلكية ولهؤلاء القضاة ان يتقاضوا تعويض الصرف او راتب التقاعد وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 56

مادة 56: يجري تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين لتأليف ملاكهم الجديد وفقا لاحكام هذا القانون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية.

المادة 57

مادة 57: كل مساعد قضائي لم يرد اسمه في مرسوم التصنيف يعد مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة المرعية.

المادة 58

مادة 58: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1942 وابدلت ها الاحكام الاتية: تماثل وظائف رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لديها الوظائف القضائية من الفئة الاولى والثانية بحسب مرسوم تعيينهما. ويكون اعضاء مجلس الشورى مماثلين بموجب مرسوم تعيينهم لقضاة الفئات الثانية او الثالثة او الرابعة

المادة 59

مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 60

مادة 60: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية