النص الكامل

نظام القضاة نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يحق لرئيس محكمة البداية عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من المحاكم الصلحية في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او حاكم الصلح او قاضي التحقيق. اما وزير العدلية فله عدا ذلك ان يقرر سائر ما تقتضيه ضرورة المصلحة من الاستنابات على ان لا تجاوز هذه الاستنابة الشهر الواحد

المادة 36 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243821/article/36/