المادة 52
مادة 52: ان المساعد القضائي الذي لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب عاهة جسدية او عقلية خطيرة يشطب من الملاك بناء على موافقة مجلس المساعدين القضائيين.
نظام القضاة نافذ
مادة 52: ان المساعد القضائي الذي لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب عاهة جسدية او عقلية خطيرة يشطب من الملاك بناء على موافقة مجلس المساعدين القضائيين.
المادة 52 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243821/article/52/