المادة 55
مادة 55: يحق لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر بناء على طلب وزير العدلية وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1944 صرف القضاة الذين يثبت عجزهم الصحي او عدم كفاءتهم المسلكية ولهؤلاء القضاة ان يتقاضوا تعويض الصرف او راتب التقاعد وفقا للانظمة المرعية الاجراء.