جميع التشريعات

قرار رقم 29 24/01/1968

تاليف لجنة للبت بالاعتراضات الميكانيكية

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
24/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/02/1968, ص. 197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 24/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة: المقدم جوزف مورديان من وزارة الدفاع الوطني فوزي كنج مهندس عن وزارة الاشغال العامة والنقل فكتور نادر رئيس دائرة الدراسات القانونية في المصلحة الادارية المشتركة - وزارة الداخلية.

مهمتها: البت بالاعتراضات التي يتقدم بها اصحاب السيارات والمركبات الالية التي رفض تنظيم محضر استلام او محضر كشف بها من قبل دائرة الميكانيك.

المادة 2

على اللجنة ان ترفع الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات المقررات التي تتخذها بشأن كل قضية في مدة لا تتجاوز 15 يوما وعلى رئيس المصلحة المذكورة ان يحيل قرارات اللجنة الى دائرة الميكانيك للتنفيذ او الى اي مرجع اخر اذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ايضاحات قانونية فنية كانت او قضائية. واذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ملاحقة صاحب العلاقة لاقدامه على اجراء مغايرات او لاستعماله المزور, تحال القضية الى جانب النيابة العامة.

المادة 3

يلغى القرار رقم 424 تاريخ 1/8/1964 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي