المواد
تؤلف لجنة قوامها السادة: المقدم جوزف مورديان من وزارة الدفاع الوطني فوزي كنج مهندس عن وزارة الاشغال العامة والنقل فكتور نادر رئيس دائرة الدراسات القانونية في المصلحة الادارية المشتركة - وزارة الداخلية.
مهمتها: البت بالاعتراضات التي يتقدم بها اصحاب السيارات والمركبات الالية التي رفض تنظيم محضر استلام او محضر كشف بها من قبل دائرة الميكانيك.
على اللجنة ان ترفع الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات المقررات التي تتخذها بشأن كل قضية في مدة لا تتجاوز 15 يوما وعلى رئيس المصلحة المذكورة ان يحيل قرارات اللجنة الى دائرة الميكانيك للتنفيذ او الى اي مرجع اخر اذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ايضاحات قانونية فنية كانت او قضائية. واذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ملاحقة صاحب العلاقة لاقدامه على اجراء مغايرات او لاستعماله المزور, تحال القضية الى جانب النيابة العامة.
يلغى القرار رقم 424 تاريخ 1/8/1964 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1968
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي