All legislation

قرار Decision No. 29 24/01/1968

تاليف لجنة للبت بالاعتراضات الميكانيكية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1968, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة: المقدم جوزف مورديان من وزارة الدفاع الوطني فوزي كنج مهندس عن وزارة الاشغال العامة والنقل فكتور نادر رئيس دائرة الدراسات القانونية في المصلحة الادارية المشتركة - وزارة الداخلية.

مهمتها: البت بالاعتراضات التي يتقدم بها اصحاب السيارات والمركبات الالية التي رفض تنظيم محضر استلام او محضر كشف بها من قبل دائرة الميكانيك.

المادة 2

على اللجنة ان ترفع الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات المقررات التي تتخذها بشأن كل قضية في مدة لا تتجاوز 15 يوما وعلى رئيس المصلحة المذكورة ان يحيل قرارات اللجنة الى دائرة الميكانيك للتنفيذ او الى اي مرجع اخر اذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ايضاحات قانونية فنية كانت او قضائية. واذا كانت مقررات اللجنة تستلزم ملاحقة صاحب العلاقة لاقدامه على اجراء مغايرات او لاستعماله المزور, تحال القضية الى جانب النيابة العامة.

المادة 3

يلغى القرار رقم 424 تاريخ 1/8/1964 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي