النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 15

المادة 15

اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.

المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/15/