The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 15

المادة 15

اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.

المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/15/