المادة 15
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force
اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.
المادة 15 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/15/