المادة 17
لا يجوز توقيع امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
- وجود قرار بصرف القيمة صادر عن مجلس النقابة.
- توفر الاعتماد في الموازنة.
- صحة تنسيب النفقة.
ويمكن للنقيب , في حالة الضرورة, توقيع اوامر الصرف بمبالغ لا يتجاوز مجموعها الفي ليرة لبنانية على ان يوافق مجلس النقابة على هذا الصرف في اول جلسة يعقدها.