The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 17

المادة 17

لا يجوز توقيع امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

- وجود قرار بصرف القيمة صادر عن مجلس النقابة.

- توفر الاعتماد في الموازنة.

- صحة تنسيب النفقة.

ويمكن للنقيب , في حالة الضرورة, توقيع اوامر الصرف بمبالغ لا يتجاوز مجموعها الفي ليرة لبنانية على ان يوافق مجلس النقابة على هذا الصرف في اول جلسة يعقدها.

المادة 17 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/17/