المادة 26
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
المادة 26 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/26/