المادة 26
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force
لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.
المادة 26 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/26/