النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 32

المادة 32

ان افراد عائلة المحامي الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثلاثين هم:

أ- الزوج والزوجة غير المطلقين وغير المفترقين قانونا.

ب - الاولاد الشرعيون حتى الثامنة عشرة من سنهم.

ج- الاولاد الشرعيون حتى الثالثة والعشرين من عمرهم اذا ثبت انهم يتابعون دراساتهم الجامعية وان لا مورد خاص لهم.

د- الاولاد الشرعيون المصابون بعاهات جسدية او عقلية دائمة تحول دون قيامهم بأي عمل منتج ولا مورد خاص لهم.

ه- الاب والام شرط ان يكونا او يكون احدهما في عهدة المحامي واعالته بسبب عدم وجود مورد عيش لهما او لاحدهما وعدم قدرتهما على الكسب بسبب العجز الصحي او التقدم في السن وعدم وجود ولد او اولاد لهما سواه او اب او ام قادرين على اعالتهما.

المادة 32 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/32/