المادة 33
في حال اصابة المحامي بمرض او بحادث او بعلة يعطى المخصصات المرضية الاتية:
أ- للمحامي المزاول للمهنة مسجلا كان في الجدول العام او متدرجا خمسة وسبعون بالماية 75 % من نفقات المعالجة التي يكون مجلس النقابة قد وافق عليها.
ب - للمحامي المتقاعد خمسون بالماية 50 % من النفقات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.
يقصد بنفقات المعالجة سواء حصلت هذه المعالجة في المستشفى ام خارجه:
- اجور المستشفى (السرير والطعام والعناية الطبية العامة).
- اجور العمليات الجراحية واجور الاطباء المعالجين.
- اثمان الادوية والدم والمصول.
- نفقات التحاليل والتخطيط والتصوير.
لا تعتبر من النفقات الطبية المشمولة باحكام هذه المادة النفقات التي تدفع في الحالات الاتية:
- نفقات الجراحة التجميلية الا اذا كان التشويه نتيجة حادث او مرض.
- نفقات معالجة الاسنان وجراحتها.
- نفقات العناية والمعالجات الوقائية, ونفقات الاستشارات الطبية.
عند تعدد الاطباء المعالجين من ذوي الاختصاص واحد او الجراحين واجتماعهم لمعالجة حالة مرضية, فلا يعتد لحساب المساعدة الا بمثل اجر واحد منهم فقط.
- نفقات معالجة وعمليات التعقيم والاخصاب والامراض الزهرية.
- نفقات الاعراض المرضية البسيطة كالزكام والرشح وسوى ذلك.
- نفقات معالجة امراض الحساسية.
- نفقات السرير الاضافي بالمستشفى والممرض الخاص في المستشفى وخارجها ونفقات الهاتف والتلفزيون وما شابهها.