النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: 1) المرض او الجرح بسبب الخدمة: يتحمل المركز جميع اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والتصوير على الاشعة والتحاليل الخ... اللازمة لمعالجة المستخدم الذي يصاب بحادث عمل. يعالج المستخدم في احدى المستشفيات التي يتفق معها المركز على اساس شروط وتعرفات تحدد بقرار من المجلس وللمستخدم الحرية في اختيار اي مستشفى اخر شرط ان يتحمل كل زيادة عن التعرفات المحددة. 2) مرض او جرح غير ناجم عن الخدمة: يتحمل المركز نصف النفقات التالية: آ- اثمان الادوية التي يعترف بضرورتها الطبيب الذي يعينه المركز. ب - بدلات الاستشفاء في المستشفيات المقبولة من المركز, اذا رأى الطبيب الذي يعينه المركز ضرورة لهذا الاستشفاء. ج- تكاليف العمليات الجراحية. بدلات التصوير على الاشعة والتحاليل المختبرية ومعالجة امراض الراس على يد طبيب اختصاصي, اذا رأى الطبيب الذي يعينه المركز ضرورة لذلك. يتحمل المستخدم الذي يتداوى في مؤسسة تفوق التعرفات المحددة من قبل مجلس الادارة, او في درجة اعلى من الدرجة المحددة له كل زيادة عن التعرفات المذكورة. يدفع المركز فاتورة المستشفى حسب التعرفات المقرر ويمكن للمركز ان يدفع بناء على طلب المستخدم المبالغ الاضافية على ان لا تزيد هذه المبالغ عن راتبه عن شهرين وذلك كسلفة تسدد باقتطاع بمعدل 10% كل شهر من راتبه. 3) درجة الاستشفاء: تحدد درجة الاستشفاء وفي كل الاحوال, بالنسبة لرتبة المستخدم وعلى الوجه الاتي: - المستخدمون المنتمون للفئتين الاولى والثانية من جهاز الادارة ولجميع مستخدمي جهاز الاستثمار. ( درجة اولى ). - المستخدمون المنتمون للفئة الثالثة من جهاز الادارة. ( درجة ثانية ). - المستخدمون المنتمون للفئات الرابعة والخامسة والسادسة من جهاز الادارة ( درجة ثالثة ).

المادة 31 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/243827/article/31/