المادة 32
مادة 32: العناية الطبية بافراد عائلة المستخدم: يتحمل المركز عن المستخدم: آ- 50 بالمئة من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 30 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 285 تاريخ 29/06/1967, المادة 2, 24/07/1967
مادة 2: تعدل المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وتصبح كما يلي: "يمكن اعطاء المستخدم المساعدات المرضية التالية: أ- 75 % من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 50 % من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة."