المادة 47
مادة 47: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج وحساب تعويض الصرف طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من المجلس . 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجة او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات يتوخى المركز منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- على المركز ان يثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, وللمركز ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.