المادة 48
مادة 48: يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة, اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة. اذا كان وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة يتوخى المركز منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.