المادة 67
مادة 67: الصرف من الخدمة. 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك مع اعطائه التعويضات القانونية وذلك في الاحوال والاسباب التالية: - الغاء الوظيفة. - انقاص عدد المستخدمين. - عدم اهليته من الناحية الصحية. - بلوغ السن القانونية. - العقوبة التأديبية. 2- يقرر صرف المستخدمين بسبب الغاء الوظيفة وانقاص عدد المستخدمين او عدم الاهلية الصحية او بلوغ السن القانونية, بقرار من مجلس الادارة, على ان يؤخذ رأي اللجنة الطبية التي يعينها المجلس عندما يكون الصرف بسبب عدم الاهلية الصحية. 3- وفي كل الاحوال, يجب انذار المستخدم المصروف من الخدمة قبل شهر واحد, وعلى المستخدم خلال هذه المدة مواصلة عمله اذا طلب منه ذلك على ان يؤذن له التغيب ساعة كل يوم في اوقات الدوام للبحث عن عمل جديد. 4- لا يمكن ان يعاد الى العمل ولو بصورة مؤقتة المستخدمون المعزولون بقرار من المجلس التأديبي او المصروفون من الخدمة باستثناء الذين يكونوا قد صرفوا من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او انقاص عدد المستخدمين. 5- يعطى المستخدم تعويض يعادل اجرة شهر عن كل من سنوات الخدمة مهما بلغ عددها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985, المادة 1, 21/11/1985
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني بحيث تصبح كما يلي: 5- يعطى المستخدم تعويضا من صندوق المركز يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية تزيد عن سن الستين للمستخدم والخامسة والخمسين للمستخدمة. ان اجرة الشهر المعتمدة لاحتساب التعويض هي التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض .