النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 12

المادة 12

يمنع من ممارسة الطب في لبنان, بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك تحت طائلة الملاحقة:

1- كل من لا يكون حائزا على اجازة بممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة

2- كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من هذا القانون.

3- كل من اصيب بالجنون او العته او ادمن على تعاطي المخدرات او المسكرات شرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.

4- كل من يستعمل ادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يجري تعيينها بقرار من وزير الصحة العامة.

5- كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.

6- كل من شطب اسمه من جدول نقابة الاطباء التي كان مسجلا فيها حسب القوانين المرعية.

7- كل من صدر بحقه عن المجلس التأديبي لنقابة الاطباء التي ينتمي اليها قرار يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية او بوقفه عن ممارستها لمدة معينة, على ان لا ينفذ هذا القرار الا بعد ان يكون قد اصبح مبرما.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243833/article/12/