النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 13

المادة 13

شروط عامة

لا يحق للطبيب الحائز على اجازة من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية ان يحمل لقب اختصاصي الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243833/article/13/