المادة 15
تعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الفين الى خمسة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون حائزة الترخيص القانوني من وزارة الصحة العامة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.