The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 15

المادة 15

تعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الفين الى خمسة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون حائزة الترخيص القانوني من وزارة الصحة العامة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243834/article/15/