المادة 6
على القابلة القانونية وطالبات مدارس القبالة ان يحافظن على سر المهنة وفي حال المخالفة تطبق عليهن بهذا الشأن احكام المادة 579 من قانون العقوبات .
قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 نافذ
على القابلة القانونية وطالبات مدارس القبالة ان يحافظن على سر المهنة وفي حال المخالفة تطبق عليهن بهذا الشأن احكام المادة 579 من قانون العقوبات .
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243834/article/6/