المادة 7
لا يحق للقابلة ان تمارس مهنة القبالة الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة. وللحصول على هذه الاجازة يتوجب على صاحبة العلاقة ان تودع الوزارة المذكورة بالاضافة الى الشهادات المذكورة في المادة الخامسة, الوثائق التالية:
1- شهادة صحية تثبت انها خالية من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامها بمهام عملها.
2- صورة اخراج قيد تثبت انها لبنانية.
3- نسخة عن سجلها العدلي تثبت انها غير محكوم عليها بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة : السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. لا تطبق احكام هذه المادة على القابلات اللواتي استحصلن على اجازة لمزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون.