المادة 4
(عدلت بموجب قانون 10/1982 )
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض مجاز الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة بعد ان يودعها الوثائق التالية:
1- صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- نسخة عن سجله العدلي تثبت ان هذا السجل خال من اي حكم بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة.
3- افادة تثبت انه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويعفى من هذا الشرط حاملو الشهادة العالية في التمريض الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 10 تاريخ 02/02/1982, المادة 3, 18/02/1982
مادة 3: اضيف الى نص الفقرة 3 من مادة 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 النص التالي: ويعفى من هذا الشرط حاملو الشهادة العالية في التمريض الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.