المادة 3
(عدلت بموجب قانون 10/1982 )
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض مجاز الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:
1) ان يكون لبنانيا وبلغ سن التاسعة عشرة.
2) ان يكون حاملا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.
3) ان يكون حاملا شهادة جامعية في التمريض من جامعة معترف بها من الحكومة اللبنانية شرط ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات, او شهادة عالية في التمريض صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مدة الدراسة فيها وبرامجها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4) ان يكون بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهنة التمريض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 10 تاريخ 02/02/1982, المادة 2, 18/02/1982
مادة 2: اضيف الى نص الفقرة 3 من مادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 النص التالي: او شهادة عالية في التمريض صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مدة الدراسة فيها- وبرامجها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.