النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تصنف المختبرات الطبية الى فئتين: الفئة الاولى:

مختبر عام. ويكون المسؤول عنه طبيب او صيدلي حائز على الاقل على الشهادات في العلوم التالية:

- علم الخلايا الدموية

- علم الكيمياء الحياتية

- علم الجراثيم والطفيليات والامصال على ان لا تقل مدة التخصص في هذه العلوم عن الثلاث سنوات وعلى ان لا تقل مدة الدراسة عن تسعة اشهر في السنة الواحدة. الفئة الثانية: مختبر متخصص :

1- مختبر متخصص بالانسجة والخلايا المريضة يعطى لطبيب متخصص بالانسجة والخلايا المريضة او الباتولوجيا, وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب

2- مختبر متخصص بالطب النووي تعطى اجازته لطبيب متخصص بالطب النووي وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب .

3- مختبر متخصص بالفحوص الغددية تعطى اجازته لطبيب متخصص بالغدد وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب , على ان يثبت انه عمل في مختبرات لتحاليل الهرمونات اثناء تخصصه.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/17/