المادة 18
مادة 18: للمجاز بفتح مختبر طبي, ان يكلف , عند غيابه, احد زملائه المتخصصين المجازين الاشراف على مختبره على مسؤوليته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بعد اعلام وزارة الصحة العامة بذلك. واذا تجاوزت مدة الغياب الثلاثة اشهر عليه أن يكلف طبيبا او صيدليا متخصصا تتوفر فيه جميع الشروط الواردة في هذا القانون, القيام بالمهمة المذكورة, بعد أن يحصل على اذن بذلك من وزير الصحة العامة شرط أن يكون المكلف متفرغا. وتبقى المسؤولية على صاحب المختبر. في حال وفاة صاحب المختبر يحق لورثته ان يستثمروا المختبر مدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ الوفاة شرط ان يعهدوا بادارته, عن الاشهر الستة الاولى, الى اختصاصي مأذون وفقا للشروط المبينة في هذا- القانون, وعن المدة الباقية, الى اختصاصي لا يملك او يدير مختبرا, وذلك بعد- موافقة وزير الصحة العامة.