المادة 20
مادة 20: على جميع اصحاب المختبرات الطبية القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلموا وزارة الصحة العامة عن عنوان مختبرهم وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ
مادة 20: على جميع اصحاب المختبرات الطبية القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلموا وزارة الصحة العامة عن عنوان مختبرهم وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/20/