المادة 19
مادة 19: على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يحيط وزارة الصحة العامة علما بذلك.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ
مادة 19: على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يحيط وزارة الصحة العامة علما بذلك.
المادة 19 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/19/