النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 105

المادة 105

يمكن, بقرار وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك, منح مساعدات ومكافآت مالية مساعدات اجتماعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية:

1 - لرجال الضابطة الجمركية.

2 - للمتقاعدين ولعائلات رجال الضابطة الجمركية المتوفين.

3 - للمؤسسات التربوية ودور الايتام, بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الضابطة الجمركية, متقاعدين او متوفين.

المادة 105 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/105/