The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 105

المادة 105

يمكن, بقرار وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك, منح مساعدات ومكافآت مالية مساعدات اجتماعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية:

1 - لرجال الضابطة الجمركية.

2 - للمتقاعدين ولعائلات رجال الضابطة الجمركية المتوفين.

3 - للمؤسسات التربوية ودور الايتام, بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الضابطة الجمركية, متقاعدين او متوفين.

المادة 105 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/105/