النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 34

المادة 34

بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في المادة 20 من هذا القانون, يفسخ عقد التطوع او تجديده في التطوع او تجديده في الحالات التالية:

- لدواع تأديبية ( الطرد ).

- لدواع صحية.

- للاحالة حكما على التقاعد.

- بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة.

يتم ذلك من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/34/