The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 34

المادة 34

بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في المادة 20 من هذا القانون, يفسخ عقد التطوع او تجديده في التطوع او تجديده في الحالات التالية:

- لدواع تأديبية ( الطرد ).

- لدواع صحية.

- للاحالة حكما على التقاعد.

- بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة.

يتم ذلك من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/34/