المادة 44
لا يرفع ضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترفيع الذي يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ
لا يرفع ضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترفيع الذي يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 44 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/44/