المادة 43
يجب ان تتوفر في الرتباء المرشحين لرتبة ملازم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا من حملة الشهادة التكميلية ( البروفيه ) او ما يعادلها رسميا, او الشهادة التكميلة الفنية على الاقل.
2 - ان يكونوا برتبة رقيب على الاقل, وان تكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد امضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة:
- ثلاث سنوات لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق.
- سبع سنوات لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
- ثماني سنوات لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول, او ما يعادلها رسميا, او شهادة البكالوريا الفنية.
- عشر سنوات لحملة الشهادة التكميلية ( البروفيه ) او ما يعادلها رسميا, او شهادة التكميلية الفنية.
3 - ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح.
4 - ان تكون تقديراتهم جيدة. يبت طلبات الترشيح المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
- ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية, بالاضافة الى المواد الجمركية, ويمنحون قبل وضع نتائج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد- في القرار المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من هذه المادة.
يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة وفي حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 37 من هذا القانون, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
يتابع الذين يختارهم المجلس الاعلى للجمارك دورة تكميلية مدتها ستة أشهر على الاقل في معهد قوى الامن الداخلي او في معهد آخر يعين بمرسوم وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة, ووفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان, على جدول الترفيع لرتبة ملازم وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك ويرفعون لهذه الرتبة بالطريقة ذاتها. تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام قواعد تطبيق احكام هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 106 تاريخ 24/01/1983, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1983, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.