المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )
يحظر اجراء اية تسوية بشأن المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد بيع او تأجير يتناول البناء المخالف بصورة كاملة او جزئية باستثناء المخالفات الطفيفة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 23/03/1985, المادة 4, 28/03/1985
مادة 4: الغي نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "يحظر اجراء اية تسوية بشأن المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد بيع او تأجير يتناول البناء المخالف بصورة كاملة او جزئية باستثناء المخالفات الطفيفة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981".