النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

على المخالف ان يقدم للادارة قبل تاريخ 22/09/1985 تصريحا بالمخالفة وبرغبته بازالة المخالفة او بدفع الغرامة. واذا لم يفعل او اذا اختار الهدم دون ان ينفذه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديم التصريح يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات المتوجبة اذا كانت المخالفة قابلة للتسوية قانونا, وذلك بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يطبق عليها. اما المخالفات غير القابلة للتسوية والمخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 فتطبق عليها الغرامة السنوية المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من البند (أ) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 16/09/1983 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 وذلك لحين ازالة المخالفة. يستثنى من المخالفات المذكورة اعلاه المخالفات الطفيفة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981"

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243841/article/9/