المادة 13
يجري تخمين ثمن المتر المربع الواحد من الارض الوهمية بواسطة لجان خاصة تتألف كل لجنة من ثلاثة مهندسين اثنين منهما من العاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات يرأس احداهما اللجنة, والمهندس الثالث من الخبراء لدى المحاكم في فرع البناء او الشؤون العقارية. يجري تشكيل اللجنة وتحدد تعويضاتها بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل ومن وزير الداخلية لبلديتي بيروت وطرابلس . ويكون التعويض عن القرار الواحد العائد لعقار. تتقاضى هذه اللجان تعويضاتها من اعتماد يلحظ سنويا في بند خاص في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل فيما يعود للجان المشكلة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, وفي موازنة وزارة الداخلية فيما يعود للجان المشكلة بقرار من وزير الداخلية, يغذى في السنة الاولى من احتياطي الموازنة ولا تدخل قيمة هذه التعويضات في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (قانون الموظفين).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, المادة 171 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.