The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 13

المادة 13

يجري تخمين ثمن المتر المربع الواحد من الارض الوهمية بواسطة لجان خاصة تتألف كل لجنة من ثلاثة مهندسين اثنين منهما من العاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات يرأس احداهما اللجنة, والمهندس الثالث من الخبراء لدى المحاكم في فرع البناء او الشؤون العقارية. يجري تشكيل اللجنة وتحدد تعويضاتها بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل ومن وزير الداخلية لبلديتي بيروت وطرابلس . ويكون التعويض عن القرار الواحد العائد لعقار. تتقاضى هذه اللجان تعويضاتها من اعتماد يلحظ سنويا في بند خاص في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل فيما يعود للجان المشكلة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, وفي موازنة وزارة الداخلية فيما يعود للجان المشكلة بقرار من وزير الداخلية, يغذى في السنة الاولى من احتياطي الموازنة ولا تدخل قيمة هذه التعويضات في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (قانون الموظفين).

Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/13/