المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )
تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ويحسب كسر الشهر بمثابة شهر كامل. ولحساب المهل تعطى الادارة مدة شهر واحد من تاريخ تقديم المخالف للملف المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي لاصدار التكليف بالدفع ونشره لصقا على باب مقر الادارة, اما اذا تأخرت الادارة اكثر من الشهر فلا يحسب هذا التأخير الاضافي في حساب المهل المنصوص عنها في المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
"تنشر الادارة التكليف بالدفع لصقا على باب مقرها لمدة عشرة ايام وينظم محضر رسمي بذلك يحدد تاريخ بدء هذا النشر, ويرسل فور النشر اعلام به الى المكلف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 23/03/1985, المادة 7, 28/03/1985
مادة 7: 1) يضاف في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 عبارة: "ونشره لصقا على باب مقر الادارة" بعد عبارة "لاصدار التكليف بالدفع". 2) يضاف الى نص المادة المذكورة في الفقرة السابقة, الفقرة الجديدة الاتي نصها: "تنشر الادارة التكليف بالدفع لصقا على باب مقرها لمدة عشرة ايام وينظم محضر رسمي بذلك يحدد تاريخ بدء هذا النشر, ويرسل فور النشر اعلام به الى المكلف ". 3) "يقرأ في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 ما يلي: "من تاريخ اجراء التسوية بعد اصدار التكليف بالدفع". بدلا من: من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي" (والباقي دون تعديل)