The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )

تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ويحسب كسر الشهر بمثابة شهر كامل. ولحساب المهل تعطى الادارة مدة شهر واحد من تاريخ تقديم المخالف للملف المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي لاصدار التكليف بالدفع ونشره لصقا على باب مقر الادارة, اما اذا تأخرت الادارة اكثر من الشهر فلا يحسب هذا التأخير الاضافي في حساب المهل المنصوص عنها في المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

"تنشر الادارة التكليف بالدفع لصقا على باب مقرها لمدة عشرة ايام وينظم محضر رسمي بذلك يحدد تاريخ بدء هذا النشر, ويرسل فور النشر اعلام به الى المكلف

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/15/