النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

أ- تهدم دون اي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف الابنية واجزاء الابنية المنشأة:

- في ملك الغير دون موافقة المالك الخطية.

- في الاملاك العمومية.

- ضمن المناطق المحرم فيها البناء لاي سبب كان, كالصفة الاثرية او لاسباب السلامة او الصحة العامتين او سلامة الملاحة الجوية او حرم الينابيع, او المحددة في مخططات التنظيم المدني, او لاي سبب آخر.

- ضمن التراجع عن الانهر ومجاري المياه.

- ضمن نطاق حدود الاستملاك وضمن التخطيطات المصدقة وغير المنفذة. - على الاملاك الخصوصية للدولة او للمؤسسات العامة او البلديات .

- ضمن حق المرور المحدد على خرائط المساحة.

- الابنية المخصصة لوجهة استعمال غير مرخص بها او المستثمرة بموجب ترخيص الغي اداريا او قضائيا في المنطقة المنشأة فيها الا اذا قام المخالف بتغيير وجهة استعمال البناء لتصبح منطبقة على الوجه المسموح به. ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولحين تنفيذ الهدم المنصوص عنه في هذه المادة يفرض على المخالف دفع غرامة سنوية تساوي عشر مرات مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص بالبناء تحسب بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك عن كامل مساحة البناء المخالفة. ولا يعتبر دفع هذه الغرامة بمثابة تسوية للمخالفة او للتعدي ولا يعطى المخالف او المعتدي اي حق من اي نوع كان حاضرا ومستقبلا. '' ب - اما الابنية واجزاء الابنية المنشأة ضمن الحرم والبراحات والتراجعات العائدة للطرق العامة المنفذة من اي فئة كانت وكذلك ضمن البراحات والتراجعات العائدة للتخطيطات المصدقة وغير النافذة وضمن التراجع عن الاملاك العمومية, فتخضع لما يلي:

ب - 1 - التعديات في الطوابق السفلية يمكن تسويتها شرط ان تحتفظ الادارة بحق استعمال القسم الواقع ضمن التراجع المفروض في اي وقت كان ودون اي تعويض , وعلى المالك ان يخلي هذا القسم عند اول طلب من الادارة ويجري تسجيل هذا الشرط في الصحيفة العقارية العائدة للعقار.

ب - 2 - التعديات في الطابق الارضي لا يمكن تسويتها ويجب ازالتها باستثناء الاجزاء الحاملة والضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها اذا تبين ان هنالك استحالة فنية لازالتها.

ب - 3 - التعديات في الطوابق العلوية يمكن تسويتها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243841/article/2/